Bagaimana Hukum Jual Beli Kuota Haji?

Sarkub Share:
Share

Deskripsi masalah.
Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak sepuluh ribu jamaah. Tambahan ini merupakan berita menggembirakan banyak pihak baik dari instansi pemerintah ataupun bagi para calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu. Di sisi lain hal ini menimbulkan fenomena baru, yakni pemberian/ penarikan jasa bagi pihak yang bisa mengusahakan masuk dalam daftar calon jamaah haji (semisal pejabat yang terkait penanganan haji) dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Pada prakteknya, mereka yang membayar, ada yang benar-benar bisa berangkat dan ada juga yang merasa tertipu karena tidak jadi berangkat pada tahun ini. Di lain pihak hal semacam ini mengundang pertanyaan dari peserta daftar tunggu dari tahun 2012 yang ketepatan berada di urutan atas.

Pertanyaan.
Siapakah sebenarnya yang berhak menerima tambahan kuota haji tersebut, apakah peserta daftar tunggu pada pendaftar tahun berikutnya dengan urutan atas atau orang-orang terserah kebijakan pemerintah?

Jawaban .
Yang berhak menerima tambahan kuota haji tersebut adalah calon jamaah haji (daftar tunggu yang sudah mendapat nomor porsi) yang telah disetujui oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta daftar tunggu berikutnya, sesuai prinsip “al asbaq fal asbaq”
2. Orang yang mendapatkan prioritas khusus dari Pemerintah berdasarkan prinsip maslahat
Bila ketentuan tersebut telah dijalankan dengan benar maka kebijakan Pemerintah sudah dianggap tepat.

Referensi

  • Hasyiyah al Allamah Ibn Hajar al Haitami Syarh al Idhah fi Manasik al Hajj hal. 565
  • Al Ahkam al Sulthaniyyah Juz 1 Hal. 193
  • Fath al Muin bi Syarh I’anah al Tholibin Juz 4 hal. 226
  • Al Ghiyatsi li al Juwaini hal. 91-92

 حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي شرح الإيضاح فى مناسك الحج للإمام النووى | صـ 565
ولاية الحج ضربان : أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج .والثاني : على إقامة الحج ، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير .والشروط المعتبرة في المولى : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية .والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف النوى والتغرير .والثاني : ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل ، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه .
(قوله ترتيبهم في المسير والنزول الخ) هل يجب عليه وضع فيما يليق به من المحال لأن ترك ذلك لا يحتمل في العادة ومن سبق لمحل استحقه ولا يجوز إخراجه منه , او الخيرة في تقديم من شاء وتأخير من شاء , النظر فيه مجال…والذى ينقدح في النفس أن من سبق لمحل استحقه فلا يجوز ازعاجه عنه الا أن تطرد العادة بكونه لمعين فى كل سنة , فإن لم يكن سبق وجب عليه ترتيب الناس بحسب منازلهم. ولا يبعد أن من معه مال كثير لا يؤمن عليه الا فى محل مخصوص من الحج ولم يسبق اليه أنه يجب على الأمير وضعه فيه. وهل لمن استحق محلا أن يربط خطام بعيره فى بعير من هو امامه بغير إذنه لأن ذلك من مصالح الركب وانتظامهم وقياسا على الاستناد لجدار الغير او يتوقف على إذنه لأنه ربما يضر  الدابة او يتبعها , الأقرب الثانى والعادة الغالبة  أن من بمحل من القطار له محل معلوم إذا نزلوا , فالظاهر أنه لا يحوز لأحد سبقه اليه وان كانت الأرض مباحة لأن اطراد العادة بذلك صير ذلك المحل  مستحقا لمن استقر له وان لم ينزل به و يختلف خلافه , وكذا يقال فالمياه إن اطردت العادة فيها بمثل ذلك وكانت وسيعة , ومر حكم المزاحمة وما فيها أول الكتاب فراجعه فإنه معه.

الأحكام السلطانية | جـ 1 صـ 193
هذه الولاية على الحج ضربان : أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج . والثاني : على إقامة الحج , فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير . والشروط المعتبرة في المولى : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية . والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف النوى والتغرير . والثاني : ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل , فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه . والثالث : يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم , وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الضعيف أمير الرفقة } يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره . الرابع : أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها , ويتجنب أجدبها وأوعرها . والخامس : أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت . والسادس : أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص . والسابع : أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا لها عفوا ومجيبا إليها طوعا , فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب . والثامن : أن  يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم بينهم إجبارا إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم ,

فتح المعين | جـ 4 صـ 226
فرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر   ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات   نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها

 الغياثي للجويني | صـ 91-92
فإن قيل ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام قلنا ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى ما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج وعلى ما لا يتعلق باجتماع كالأذان وعقد الجماعات في ما عدا الجمعة من الصلوات فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المجمع أخيافا وألف أصنافا وخيف في مزدحم القوم أمور محذورة فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس بكف عادية إن هم بها معتدون كان المجمع محروسا ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا ولذلك أمر رسول الله  بعد فتح مكة أبا بكر  على الحجيج ثم استمرت تلك السنة في كل سنة فلم يخل حج عن إمام أو مستناب من جهة مياسير الإمام ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء أو ذوي الأولوية بإقامة الجمع فإنها تجمع الجماعات وهي إن لم تصن عرضها للفتن والآفات فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الإمام وحملهم على إقامة الشعار فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف ومنهم من لم يجوز ذلك والمسألة مجتهد فيها وتفصيلها موكول إلى الفقهاء

Pertanyaan.
Bagaimanakah hukum pemberian dan penerimaan jasa dalam praktek di atas?

Jawaban.
Berdasarkan keterangan narasumber dan berita-berita yang valid, bahwa pungutan tambahan merupakan praktek ilegal, maka memberi dan menerima adalah haram karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketika calon jamaah haji pemegang porsi yang sudah masuk kriteria prioritas itu dalam mengambil haknya harus memberi imbalan, maka boleh dan haram bagi si penerima.

Referensi

  • Bughyah al Mustarsyidin hal. 91

بغية المسترشدين | صـ 91
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

* Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke-24 FMPP se-Jawa Madura Komisi A
di PP. Al-Falah, Trenceng, Sumbergempol, Tulungagung, 21-22 Desember 2011
(Sumber: http://lbm.lirboyo.net/)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan